المادة 72
اولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (2) ساعتين في اليوم و (30) ثلاثين يوما في السنة .
ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
الموضوع: التزام صاحب العمل بدفع اجور العمال خلال فترة التوقف,حق صاحب العمل في تكليف العامل بعمل اضافي غير مدفوع,التزام صاحب العمل بدفع اجور كاملة في حالة توقف العمل بسبب صاحب العمل,حق العامل في الحصول على عمل اضافي مدفوع