المادة 62
اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا .
ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .
الموضوع: تحديد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي,الحد الادنى للاجر المقرر قانونا,الاجور المقرر في مشروع صاحب العمل,الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي