المادة 28
اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة .
ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية .
ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك .
الموضوع: حق المتدرب في الانسحاب من برنامج التدريب,حق مركز التدريب في إنهاء عقد التدريب,عدم حق المطالبة بالتعويض في حالات الانسحاب أو إنهاء العقد,شرط وجود نص في العقد للمطالبة بالتعويض