المادة 92
اولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها .
ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .