المادة 91

معرف المادة: 10228

رقم المادة : 262

المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .