المادة 87

معرف المادة: 10224

رقم المادة : 262

المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .