المادة 82

معرف المادة: 10219

رقم المادة : 262

المادة 82 أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (100%) من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة . ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (75%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .