المادة 82
أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (100%) من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .
ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (75%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .