المادة 81

معرف المادة: 10218

رقم المادة : 262

المادة 81 أولا: تستحق العاملة المضمونة إجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده أمدها (14) أربعة عشر أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي نص يحل محله . ثانيا: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل او ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ، على أن لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر .