المادة 79
أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً .
ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك .
ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك .
رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .