المادة 76
أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (30) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها .
ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .