المادة 64

معرف المادة: 10201

رقم المادة : 262

المادة 64 أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي : أ‌- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً . ب‌- لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (48) ثمانية وأربعين اشتراكاً . ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه . ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .