المادة 62
يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية :
أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية .
ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة .
ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .