المادة 61

معرف المادة: 10198

رقم المادة : 262

المادة 61 يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل . ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه . ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة . رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب : أ‌- استقالته او تركه العمل . ب‌- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . جـ- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل . د‌- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية . هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب . وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .