المادة 61
يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية :
أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل .
ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه .
ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة .
رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب :
أ- استقالته او تركه العمل .
ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .
جـ- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل .
د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية .
هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب .
وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .