المادة 50

معرف المادة: 10187

رقم المادة : 262

المادة 50 إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (100%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .