المادة 44

معرف المادة: 10181

رقم المادة : 262

المادة 44 يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .