المادة 151

معرف المادة: 1017

رقم المادة : 17

المادة 151 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائن. 2 – اما اذا اقر الغير هذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او دلالة ان يستند الاقرار الى اليوم الذي صدر فيه الوعد.

الموضوع: عدم الزام شخص به وعده خود,الزام شخص به تعویض در صورت عدم التزام الغير,امکان تخلص از تعویض از طریق اجرای الالتزام,اثر اقرار الغير على الوعد