المادة 29

معرف المادة: 10166

رقم المادة : 262

المادة 29 يستحق المضمون والأشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في إحدى الحالات الآتية : أولا: إذا أكمل الرجل (63) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً: إذا أكملت المرأة (58) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثالثا: إذا أكمل الرجل (60) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة . رابعاً: إذا أكملت المرأة (55) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة . خامساً: إذا أكمل الرجل (50) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة . سادساً: إذا أكملت المرأة (50) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة .