المادة 12
تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي :
أولا : ضمان التقاعد والوفاة .
ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية .
ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل .
رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم .
خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .