المادة 3
أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم .
ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي .
ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على :
أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل .
ب- العاملين في العمل غير المنظم .
ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) .
د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .