المادة 89

معرف المادة: 10124

رقم المادة : 260

المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم الطابع، والرسوم القضائية، ورسوم التسجيل العقاري، وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة حاليا او التي تفرض مستقبلا.

الموضوع: تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم,شمول الإعفاء للرسوم القضائية,شمول الإعفاء لرسوم التسجيل العقاري,شمول الإعفاء للرسوم والضرائب المفروضة مستقبلاً