المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الموضوع: معاقبة صاحب العمل المخالف لأحكام القانون,تحديد العقوبات المقررة على المخالفات القانونية,تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون