المادة 84

معرف المادة: 10119

رقم المادة : 260

المادة 84 – لمجلس الادارة تخصيص نسبة من موارد الصندوق، لا تزيد على (5%)، للانفاق منها على الخدمات الاجتماعية والعمالية المنصوص عليها في هذا الفصل.

الموضوع: تخصيص نسبة من موارد الصندوق,الانفاق على الخدمات الاجتماعية,الانفاق على الخدمات العمالية