المادة 77

معرف المادة: 10112

رقم المادة : 260

المادة 77 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة الى الوفاة، يستحق الخلف راتبا تقاعديا، يعادل الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، ويوزع عليهم وفق الانصبة المحددة في هذا القانون.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي للخلف في صورت الوفاة الناتجة عن إصابة العمل أو مرض المهنة,توزيع الراتب التقاعدي وفق الأنصبة المحددة في القانون