المادة 89 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتبسيط الاجراءات الادارية، واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها. 2 – تعمل المؤسسة، على التحول التدريجي نحو الادارة الالكترونية، وتوفير الخدمات عبر شبكة الانترنت. 3 – تلتزم المؤسسة، بفتح مكاتب ومراكز خدمة في جميع الاقضية والنواحي ذات الكثافة العمالية، لتسهيل وصول المراجعين. 4 – تخصص المؤسسة، وحدة للاستعلامات والشكاوى في كل فرع، لاستقبال المراجعين وارشادهم. 5 – تلتزم المؤسسة، باصدار ادلة ارشادية (بروشورات)، تشرح حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل بلغة مبسطة. 6 – تنظم المؤسسة، لقاءات دورية مع اصحاب العمل والعمال، للاستماع الى مشاكلهم ومقترحاتهم. 7 – تلتزم المؤسسة، بالرد على المراسلات والطلبات، خلال مدد زمنية محددة ومعلنة. 8 – تستخدم المؤسسة، نظام الرقم التأميني الموحد لكل عامل، لضمان دقة البيانات وعدم تكرارها. 9 – تلتزم المؤسسة، بتحديث بيانات المتقاعدين دوريا (شهادة الحياة)، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتجنيبهم عناء السفر. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، قرارات بتشكيل لجان لتبسيط الاجراءات ومكافحة الروتين.
الموضوع: تسهیل الإجراءات الإدارية,التحول نحو الإدارة الإلكترونية,فتح مكاتب ومراكز خدمة,وحدة للاستعلامات والشكاوى,إصدار أدلة إرشادية,تنظيم لقاءات دورية,الرد على المراسلات والطلبات,استخدام نظام الرقم التأميني الموحد,تحديث بيانات المتقاعدين دوريا,تشكيل لجان لتبسيط الإجراءات