المادة 139
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.
الموضوع: ابطال الشق الباطل من العقد,استمرار صحة باقي العقد,استقلالية الشق الصحيح من العقد,عدم إمكانية تنفيذ العقد بدون الشق الباطل