المادة 72 – 1 – يتولى تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 – يتمتع مفتشو العمل والضمان، بصفة الضبط القضائي، ولهم في سبيل اداء مهامهم: ا – دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، خلال ساعات العمل، دون سابق انذار. ب – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والملفات، وعقود العمل، وقوائم الاجور، واخذ صور منها. ج – استجواب صاحب العمل، او العمال، او اي شخص اخر، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون. د – اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمل، لغرض التحليل، اذا كان لها علاقة بصحة وسلامة العمال. هـ – اصدار التنبيهات، وتحرير محاضر المخالفات، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة. 3 – على صاحب العمل، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي يطلبونها. 4 – يلتزم المفتشون، بالمحافظة على اسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 5 – تنظم تقارير التفتيش، وفق نماذج خاصة، وترفع الى المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 6 – لمجلس الادارة، منح مكافآت تشجيعية للمفتشين المتميزين، من حصة الغرامات التي تجبى من المخالفين. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء فنيين لمرافقة المفتشين، في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة. 8 – يعاقب كل من يعيق عمل المفتش، او يرفض تزويده بالمعلومات، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 9 – ينسق جهاز التفتيش في المؤسسة، مع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات. 10 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات تنظم قواعد واجراءات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين.
الموضوع: تفتيش العمل والضمان الاجتماعي,صلاحيات مفتشي العمل,التزامات صاحب العمل تجاه المفتشين,حماية أسرار العمل,تنظيم تقارير التفتيش,مكافآت المفتشين المتميزين,استعانة المؤسسة بخبراء فنيين,عقوبات على عرقلة عمل المفتشين,تنسيق جهاز التفتيش مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية,تعليمات تنظيم التفتيش