المادة 70

معرف المادة: 10033

رقم المادة : 258

المادة 70 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعيالهم، بما يحقق اهداف الضمان الاجتماعي. 2 – تشمل خدمات الرعاية، على وجه الخصوص: ا – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العاملات المضمونات. ب – انشاء وادارة الاندية العمالية، والمكتبات، والمراكز الثقافية والرياضية. ج – تنظيم الرحلات الترفيهية، والمخيمات الصيفية، ومراكز الاصطياف. د – تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. هـ – المساهمة في مشاريع محو الامية، والتدريب المهني، ورفع الكفاءة الانتاجية. 3 – يخصص مجلس الادارة سنويا، نسبة من ايرادات المؤسسة، لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، تدرج في ميزانية خاصة. 4 – يجوز للمؤسسة، التعاون مع المنظمات النقابية والمهنية، والجهات الحكومية المختصة، في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية. 5 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتحديد الفئات المستفيدة منها، والرسوم الرمزية التي قد تفرض لقاء بعضها. 6 – تدار مشاريع الرعاية الاجتماعية، من قبل لجان متخصصة، يشارك فيها ممثلون عن العمال واصحاب العمل. 7 – تخضع حسابات مشاريع الرعاية الاجتماعية، لرقابة وتدقيق المؤسسة وديوان الرقابة المالية. 8 – تعفى العقارات والمنشآت المخصصة للرعاية الاجتماعية، من جميع الضرائب والرسوم العقارية والبلدية. 9 – للمؤسسة، قبول الهبات والتبرعات والوصايا المخصصة لاغراض الرعاية الاجتماعية، بشرط عدم تعارضها مع اهدافها. 10 – تؤول اموال وموجودات مشاريع الرعاية الاجتماعية عند تصفيتها، الى المؤسسة.

الموضوع: التزام المؤسسة بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعيالهم,إنشاء وإدارة دور الحضانة ورياض الأطفال لابناء العاملات المضمونات,إنشاء وإدارة الأندية العمالية والمكتبات والمراكز الثقافية والرياضية,تنظيم الرحلات الترفيهية والمخيمات الصيفية ومراكز الاصطياف,تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات الكوارث والنكبات الفردية أو الجماعية,المساهمة في مشاريع محو الأمية والتدريب المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية,تخصيص نسبة من إيرادات المؤسسة لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية,التعاون مع المنظمات النقابية والمهنية والجهات الحكومية المختصة في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية,إصدار تعليمات بتنظيم تقديم الخدمات وتحديد الفئات المستفيدة والرسوم الرمزية,إدارة مشاريع الرعاية الاجتماعية من قبل لجان متخصصة,خضوع حسابات مشاريع الرعاية الاجتماعية لرقابة وتدقيق المؤسسة وديوان الرقابة المالية,إعفاء العقارات والمنشآت المخصصة للرعاية الاجتماعية من جميع الضرائب والرسوم العقارية والبلدية,قبول الهبات والتبرعات والوصايا المخصصة لأغراض الرعاية الاجتماعية,تحويل أموال وموجودات مشاريع الرعاية الاجتماعية عند تصفيتها إلى المؤسسة