المادة 62

معرف المادة: 10025

رقم المادة : 258

المادة 62 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد العجز، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد الشيخوخة، على ان لا تقل مدة الخدمة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (15) خمس عشرة سنة، او مدة خدمته الفعلية مضافا اليها نصف المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية، ايهما افضل للعامل. 3 – اذا كان العجز ناتجا عن اصابة عمل، فيعامل المصاب وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – يعاد فحص العامل المتقاعد بسبب العجز، دوريا، بقرار من اللجنة الطبية، للتأكد من استمرار حالة العجز، فاذا ثبت شفاؤه، او نقصت نسبة عجزه عن (35٪)، يقطع عنه الراتب التقاعدي، ويعاد الى عمله السابق او عمل يشابهه، وتلتزم المؤسسة وصاحب العمل بتدبير هذا العمل له. 5 – اذا رفض العامل المتقاعد بسبب العجز، اعادة الفحص الطبي، او رفض العودة الى العمل الذي هيئ له، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل لذلك. 6 – تضاف مدة تقاضي راتب تقاعد العجز، الى الخدمة المضمونة للعامل، عند اعادة احتساب راتبه التقاعدي عند بلوغه سن الشيخوخة، او عند وفاته.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعد العجز,محاسبه راتب تقاعد العجز,معامله المصاب الناتج عن اصابه عمل,فحص دوري للعامل المتقاعد بسبب العجز,وقف صرف راتب التقاعد عند رفض الفحص الطبي