عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩١ التعديل الاول لقانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧
التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٩٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الاول لقانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل ١٩٨٧/٧١، رقمه ١٧ لنسة ٢٠٠٠
استنادا
بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٩) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٩١
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى البند (اولا) من المادة (٤٦) من قانون العمل ذي الرقم (٧١) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما ياتي :
اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من :
ا مدير عام دائرة العمل والضمان
الاجتماعي رئيسا
ب ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
ج ممثل عن الاتحاد العام لنقابات
العمال عضوا
د ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
هـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص
بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة
يختارهما وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
المادة ٢
تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
للتغير الحاصل في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة التخطيط بعد صدور قانون العمل ذي الرقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ ولجعل تسميات الدوائر الواردة في القانون منسجمة مع هذا التغيير .
فقد شرع هذا القانون