قانون رقم (7) لسنة 2018 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩ المعدل

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٤-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)  والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تلغى الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة ـ ٤ ـ من القانون .

المادة ٢

يضاف بند إلى المادة (٣) من القانون  ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي :

سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله.

المادة ٣

يضاف بند إلى المادة (٤) ويكون تسلسله (خامساً) ويقرأ بالشكل الآتي :

المادة ـ ٤ ـ

خامساً: أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة.

ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (٦٠) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                         فؤاد معصوم

                                                      رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

نظراً لإلغاء وزارة حقوق الانسان والممثلة في اللجنة المشكلة وفق المادة (٤) من هذا القانون ولمنح حق الطعن للمشمولين بأحكامه وكذلك لإنصافهم ، شرع هذا القانون.