قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 65 لسنة 1988 منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة | 65

عنوان التشريع: منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة

التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجور - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٥

تاريخ التشريع       ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا:يمنح القاضي بالاضافة الى راتبه ومخصصاته المنصوص عيها في القانون مخصصات شهرية مقطوعة على النحو الاتي :

١ - مائة دينار لقضاة الصنف الرابع.

٢ - مائة وخمسون دينارا لقضاة الصنفين الثالث والثاني.

٣ - مائتا دينار لقضاة الصنف الاول.

ثانيا :تقطع المخصصات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار في حالة تولي القاضي منصبا لا يمارس فيه القضاء ممارة فعلية، ويستثنى من ذلك من هو بدرجة مدير عام فما فوق في وزارة العدل ممن لهم  ممارسة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ثالثا :لرئيس الجمهورية زيادة المخصصات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار راى ذلك ضروريا.

رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                               صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة