قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 210 لسنة 1991 يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربح | 210

 عنوان التشريع: قرار يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربح

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١٠

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٧-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

اولا- يستثنى من احكام  قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٧٢٠) سبعمائة وعشرين المؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ التاسع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانينٌّ الربح الذي يحققه المكلف عن بيعه قطعة ارض سكنية واحدة اذا كان لا يمتلك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين غيرها .

 

ثانيا- يتمتع المستفيد من احكام الفقرة (اولا) من هذا القرار مرة واحدة في كل خمس سنوات .

 

ثالثا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة