عنوان التشريع: قرار منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٢٣
تاريخ التشريع ٠١-١١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٣ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات انهى العمل بهذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٨٨
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ ما يلي :
١- يمنح كل من الموظف والعامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٥٢) ستمائة واثنين وخمسين المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ الثامن عشر من ايار عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، وتحل هذه المخصصات محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف او العامل المتقاعد .
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١١-١٩٨٦ وتسري احكامه على المتقاعدين قبل تاريخ نفاذه وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة