قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار | 1124

عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٢٤

تاريخ التشريع       ٢٤-١٠-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ ويقرا على الوجـه الاتـي : -

 

١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية.

 

ثانيا - تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ بحكم المصادرة. وتسجل باسم وزارة المالية.

 

ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه.

 

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة