عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٢٤
تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -
اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ ويقرا على الوجـه الاتـي : -
١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية.
ثانيا - تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ بحكم المصادرة. وتسجل باسم وزارة المالية.
ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة