قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٢) استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم | 82

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة(٨٢) استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٢

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٦-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- تستوفى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة اجورا من الشركات الوطنية وفروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية والوكلاء التجاريين ووكلاء التسجيل والافراد عن الخدمات التي تقدمها اليهم وفق الجدول الملحق بهذا القرار .

ثانيا - توزع حصيلة الاجور المستوفاة بموجب احكام البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية :

١ - نسبة ٥٠% خمسين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

٢ - نسبة ٥٠% خمسين من المئة حوافز تشجيعية شهرية لمنتسبي الدائرة يتم تحديد المشمولين بها وتوزيعها وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها وزي التجارة .

ثالثا -لا يجوز الجمع بين الحوافز الواردة في الفقرة ٢ من البند ثانيا من هذا القرار واية حوافز اخرى يستحقها منتسبو دائرة تسجيل الشركات بموجب القانون .

رابعا - لوزير التجارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                 صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

 

 

 

 

تسجيل الشركات في وزارة التجارة ومقدار اجورها

ملحق

 

 

 

 

 

                  الخدمة                                      مقدار الاجور

 

تدقيق الاستمارات والوثائق الخاصة بتسجيل فروع ومكاتب الشركات الاجنبية .

 

(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار

 

الاشتراك السنوي في النشرة الخاصة بالشركات

 

(٣٠٠٠٠) ثلاثون الف دينار

 

خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية لفروع ومكاتب الشركات الاجنبية .

 

(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار

 

توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسس في الشركات المساهمة .

 

(٢٥٠٠٠)  خمسة وعشرون الف دينار

 

حضور مندوب مسجل الشركات اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة بناءا على طلبها .

 

(٢٥٠٠٠)  خمسة وعشرون الف دينار

 

الكشف على مقرات الشركات وفروع الشركات خارج بغداد .

 

(٢٥٠٠٠)  خمسة وعشرون الف دينار

 

تدقيق وكالات الشركات الاجنبية ووثيقة المقاطعة

 

(١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار

 

الدراسة وابداء الرأي بشأن دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة لزيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة .

 

(١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار

 

تدقيق ومتابعة معاملات التصفية المقدمة من قبل مكاتب وفروع الشركات الاجنبية .

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

 

عقد اجتماع داخل الدائرة للهيئات العامة للشركات بناءا على طلب الشركة او احد مساهميها .

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

 

 

 

دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات المساهمة المراد تأسيسها .

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

 

خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية للشركات المساهمة

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

 

 

 

 

 

الكشف على مقرات الشركات وفروع الشركات الأجنبية ومكاتبها داخل بغداد

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

 

نشر إعلان دعوة (الهيئة العامة) في النشرة الخاصة بالشركات

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف

 

 دينار

 

 

 

 

 

نشر قرار تأسيس شركة او تصفيتها او إعلان تعديل عقد او قرار شطبها في النشرة الخاصة بالشركات 

 

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

 

 

 

تدقيق المعاملة الخاصة بمنح الإجازات للأفراد والشركات

 

(٥٠٠٠) خمسة الاف

 

 

 

 

 

معاملة تعيين مدير مفوض جديد واصدار اجازة جديدة

 

(٥٠٠٠) خمسة الاف

 

توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسسين  بالشركات  الأخرى

 

(٥٠٠٠) خمسة الاف

 

خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية للشركات الأخرى (غير المساهمة)

 

(٥٠٠٠) خمسة الاف

 

بيع النشرة الخاصة بالشركات

 

(٢٥٠٠)الفان وخمسمائة دينار

 

تدقيق كشف العمولات المستلمة

 

(٢٠٠٠) الفا دينار

 

تصديق السجل المقدم من قبل الوكيل التجاري

 

(٢٠٠٠) الفا دينار

 

إغلاق صفحات العمولات الموجودة لدى الوكيل

 

(٢٠٠٠) الفا دينار

 

 

 

دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات الأخرى المراد تأسيسها

 

(٢٠٠٠) الفا دينار

 

الخدمات  المقدمة لوكلاء التسجيل

 

(٢٠٠٠) الفا دينار

 

 

 

تجديد الإجازة لوكلاء التسجيل

 

(٢٠٠٠) الفا دينار

 

 

 

إصدار صورة طبق الأصل للإجازة المفقودة

 

(١٠٠٠) الف دينار

 

الاستشارة المقدمة عن كيفية تأسيس الشركات البسيطة

 

(١٠٠٠) الف دينار

 

 

 

طلب تأييد

 

(١٠٠٠) الف دينار

 

 

 

طلب حفظ وتصديق عقود التأسيس 

 

(٥٠٠) خمسمائة دينار

 

طلب تصوير بعض الوثائق والمستندات من الشركات

 

(٥٠٠) خمسمائة دينار

 

طلب حفظ وتصديق القرارات

 

(٢٥٠) مائتان وخمسون دينار