قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٥٤٨ لسنة ١٩٧٠ يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية . | 1548

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٨ لسنة ١٩٧٠ يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية .

 

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٤٨

تاريخ التشريع       ٢٨-١٢-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٠أ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

عملا بأحكام الفقرة ا من المادة  الثانية والأربعين  من دستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة التعليم العالي المبين في كتابها رقم ١٢/د/٥٢٩٣ تاريخ ٢٩-١٠-١٩٧٠

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-١١-١٩٧٠ ما يلي :-

استثناء من أحكام القوانين النافذة وريثما يصدر قانون الخدمة الجامعية الموحد :

١- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية .

٢- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعة البصرة نفس الافضليات الممنوحة لزملائهم في جامعة السليمانية فيما يتعلق بالدرجة الإضافية.

 

٣- يتمتع الأستاذ في كل من جامعتي البصرة والسليمانية بالدرجة الإضافية مدة أشغاله في الجامعتين المذكورتين .

 

٤- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.(١)

                                                    احمد حسن البكر

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) إضيفة الفقرة التالية إلى قرار مجلس قيادة الثورة ١٥٤٨ في ٢٤ – ١١ - ١٩٧٠ وتكون تحت تسلس (٣) وتصبح الفقرة (٣) من القرار أعلاه بتسلسل (٤) . بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٣٨) لسنة ١٩٧١

 

٣-  يتمتع الأستاذ في كل من جامعتي البصرة والسليمانية بالدرجة الإضافية مدة أشغاله في الجامعتين المذكورتين .