عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٨ لسنة ١٩٧٠ يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية .
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٤٨
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٠أ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
عملا بأحكام الفقرة ا من المادة الثانية والأربعين من دستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة التعليم العالي المبين في كتابها رقم ١٢/د/٥٢٩٣ تاريخ ٢٩-١٠-١٩٧٠
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-١١-١٩٧٠ ما يلي :-
استثناء من أحكام القوانين النافذة وريثما يصدر قانون الخدمة الجامعية الموحد :
١- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية .
٢- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعة البصرة نفس الافضليات الممنوحة لزملائهم في جامعة السليمانية فيما يتعلق بالدرجة الإضافية.
٣- يتمتع الأستاذ في كل من جامعتي البصرة والسليمانية بالدرجة الإضافية مدة أشغاله في الجامعتين المذكورتين .
٤- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.(١)
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) إضيفة الفقرة التالية إلى قرار مجلس قيادة الثورة ١٥٤٨ في ٢٤ – ١١ - ١٩٧٠ وتكون تحت تسلس (٣) وتصبح الفقرة (٣) من القرار أعلاه بتسلسل (٤) . بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٣٨) لسنة ١٩٧١
٣- يتمتع الأستاذ في كل من جامعتي البصرة والسليمانية بالدرجة الإضافية مدة أشغاله في الجامعتين المذكورتين .