عنوان اشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٤١ لسنة ١٩٨٢
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٤١
تاريخ التشريع ٠٦-١٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٢ ما يلي :-
١ – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٩٠ ) في ١٦ / ٦ / ١٩٨٢ المتضمن منع المقاولين المبينة أسماؤهم فيه من مزاولة مهنة المقاولات ويسمح لهم بممارسة هذه المهنة .
٢ – يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الأخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة