عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٤
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦
تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:-
اولا:- اذا رات المحكمة في جناية عقوبتها الإعدام . ان ضروف الجريمة أو المجرم لاتستدعي الرأفة جاز لها إن تحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشر من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره.
ثانياً:- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة