عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٨
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- تسري احكام القانون المرقم بـ ( ١ ) لسنة ١٩٩٩ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠" على جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خدمة خاصة
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ٢/ ١٩٩٩ تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٩
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة