قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين | 68

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨

تاريخ التشريع       ٠١-٠٢-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا- تسري احكام القانون المرقم بـ ( ١ ) لسنة ١٩٩٩ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠" على جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خدمة خاصة

 

 ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ٢/ ١٩٩٩ تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٩

 

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة