عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق.
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولا- يسمح للعراقي الأصل حامل شهادة المغترب بما يأتي:
١- تملك وحدة سكنية واحدة في العراق في المناطق التي تحددها التشريعات ذات الصلة وله نقل ملكيتها الى أي من أولاده من يحملون شهادة المغترب وفق القانون .
٢- استثمار أمواله داخل العراق.
ثانيا- لوزير الخارجية . بالتنسيق مع الوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة