قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق. | 52

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق.

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٣-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

 

 أولا- يسمح للعراقي الأصل حامل شهادة المغترب بما يأتي:

 

 ١- تملك وحدة سكنية واحدة في العراق في المناطق التي تحددها التشريعات ذات الصلة وله نقل ملكيتها الى أي من أولاده من يحملون شهادة المغترب وفق القانون .

 

 ٢- استثمار أمواله داخل العراق.

 

ثانيا- لوزير الخارجية . بالتنسيق مع الوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

 

 ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  صدام حسين

 

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة