عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا .
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا- تمنع ممارسة تسلم أي مال من آخرين بأية طريقة لقاء فائدة ظاهرة او خفية تزيد الحد الاقصى المقرر قانونا .
ثانيا – اذا ادى الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار التي تخريب اقتصادي او ارتكب اثناء الحرب او الحصار المفروض على العراق يعاقب المخالف بالاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .
ثالثا – منع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب المخالف لاحكام البند (اولا) من هذا القرار بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وفي حالة العود تكون العقوبة السجن المؤبد ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .
رابعا -١- لايخلى سبيل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة وما ال منها الى الغير ما لم يصدر قرار فاصل في القضية .
٢- لايخلى سبيل المحكوم بقضائه المدة المحكوم بها ما لم يعد الاموال التي تسلمها وفق البند (اولا) من هذا القرار او يسدد قيمتها .
خامسا – تختص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بالنظر في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة