قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية | 9

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩

تاريخ التشريع       ٢٢-٠١-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا ـ تتولى المصارف الحكومية المتخصصة اضافة الى اعمالها ممارسة اعمال الصيرفة التجارية وفق احكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية.

ثانيا ـ تسري على العاملين في المصارف الحكومية المتخصصة احكام تشريعات الخدمة المطبقة على العاملين في المصارف الحكومية التجارية.

ثالثا ـ لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                        صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة