قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوبات | 6

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوبات

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦

تاريخ التشريع       ٢٢-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا- يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق حكم مادة ١٣٠ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ قيام من قتل زوجته او احدى محارمه بباعث شريف او قيام احد اقارب القتيلة بقتل من يعير ايا منهما بسلوكها الشائن الذي قتلت بسببه .

ثانيا - يعاقب بالاعدام من قتل عمدا بدافع الاخذ بالثار القاتل المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ولا تسري عليه الاعذار القانونية او الظروف القضائية المخففة، ولا يشمل باي عفو عام او خاص .

ثالثا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٧ سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاث سنوات من فصل او حاول الفصل عشائريا في الجريمة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا القرار .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                         صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة