قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية | 5

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥

تاريخ التشريع       ٢٢-٠١-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا – رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية .

ا – بغداد ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثين الف دينار .

ب – مراكز المحافظات ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار .

جـ - الاقضية والنواحي ( ٧٥٠٠ ) سبعة الاف وخمسمئة دينار .

ثانيا – رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية .

ا – بغداد ( ١٥٠٠ ) الف وخمسمائة دينار .

ب – مراكز المحافظات ( ٩٠٠ ) تسعمئة دينار .

جـ - الاقضية والنواحي ( ٣٠٠ ) ثلاثمئة دينار .

 

ثانياً ــ رسوم منح إجازات الترميم 

١ - المباني السكنية 

أ - بغداد (٠٠٠ ٥) خمسة ألاف دينار.

ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣) ثلاثة ألاف دينار.

جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١) ألف دينار.

 

٢ ـ المباني غير السكنية 

أ - بغداد (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار.

ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣٠) ثلاثون ألف دينار. 

جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١٠) عشرة ألاف دينار. (١)

 

 

ثالثا ـ تخفض رسوم اجازات البناء والترميم الممنوحة لاصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بنسبة (٥٠ %) خمسين من المئة عما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار.

 

رابعا ـ تلغى  قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٦٣) في ٢٥-٧-١٩٩٥ .

 

خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                      صدام حسين

                                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

الهوامش

 

 

 

(١)- عدلت الفقرة (اولا) بموجب  قرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠١

 

النص القديم للفقرة (اولا)

 

 أولاً ــ رسوم منح إجازات البناء مبلغ الرسم 

 ١ ـ المباني السكنية 

 أ ـ بغداد (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار. 

 ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار. 

 جـ ـ الاقضية والنواحي (٠٠٠ ٢٥) خمسة وعشرون ألف دينار.

 

 ٢ ـ المباني غير السكنية 

 أ ـ بغداد (٠٠٠ ٢٠٠) مائتي ألف دينار. 

 ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون ألف دينار. 

 جـ ـ بقية المناطق (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار. 

  ـ عدل البندين (اولا و ثانيا ) بموجب قرار رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ (تعديل مبالغ رسوم منح إجازات البناء والترميم   المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦)

 

النص القديم للبند (اولا) و ( ثانيا )

اولا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية على الوجه الاتي:

(٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بغداد،

(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار في الاقضية والنواحي.

٢– تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:

(٤٠٠٠٠٠) اربعمئة الف دينار في مراكز و

(٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بقية المناطق.

ثانيا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية على الوجه الاتي:

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار في بغداد،

(٦٠٠٠) ستة الاف دينار في مراكز المحافظات ، و (٢٠٠٠) الفي دينار في الاقضية والنواحي.

٢ - تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:

(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في بغداد،

و (٦٠٠٠٠) ستين الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار في الاقضية والنواحي.