عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية .
ا – بغداد ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثين الف دينار .
ب – مراكز المحافظات ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار .
جـ - الاقضية والنواحي ( ٧٥٠٠ ) سبعة الاف وخمسمئة دينار .
ثانيا – رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية .
ا – بغداد ( ١٥٠٠ ) الف وخمسمائة دينار .
ب – مراكز المحافظات ( ٩٠٠ ) تسعمئة دينار .
جـ - الاقضية والنواحي ( ٣٠٠ ) ثلاثمئة دينار .
ثانياً ــ رسوم منح إجازات الترميم
١ - المباني السكنية
أ - بغداد (٠٠٠ ٥) خمسة ألاف دينار.
ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣) ثلاثة ألاف دينار.
جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١) ألف دينار.
٢ ـ المباني غير السكنية
أ - بغداد (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار.
ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣٠) ثلاثون ألف دينار.
جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١٠) عشرة ألاف دينار. (١)
ثالثا ـ تخفض رسوم اجازات البناء والترميم الممنوحة لاصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بنسبة (٥٠ %) خمسين من المئة عما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار.
رابعا ـ تلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٦٣) في ٢٥-٧-١٩٩٥ .
خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- عدلت الفقرة (اولا) بموجب قرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠١
النص القديم للفقرة (اولا)
أولاً ــ رسوم منح إجازات البناء مبلغ الرسم
١ ـ المباني السكنية
أ ـ بغداد (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار.
ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار.
جـ ـ الاقضية والنواحي (٠٠٠ ٢٥) خمسة وعشرون ألف دينار.
٢ ـ المباني غير السكنية
أ ـ بغداد (٠٠٠ ٢٠٠) مائتي ألف دينار.
ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون ألف دينار.
جـ ـ بقية المناطق (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار.
ـ عدل البندين (اولا و ثانيا ) بموجب قرار رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ (تعديل مبالغ رسوم منح إجازات البناء والترميم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦)
النص القديم للبند (اولا) و ( ثانيا )
اولا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية على الوجه الاتي:
(٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بغداد،
(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار في الاقضية والنواحي.
٢– تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:
(٤٠٠٠٠٠) اربعمئة الف دينار في مراكز و
(٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بقية المناطق.
ثانيا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية على الوجه الاتي:
(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار في بغداد،
(٦٠٠٠) ستة الاف دينار في مراكز المحافظات ، و (٢٠٠٠) الفي دينار في الاقضية والنواحي.
٢ - تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:
(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في بغداد،
و (٦٠٠٠٠) ستين الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار في الاقضية والنواحي.