قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة | 1363

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٦٣

تاريخ التشريع       ٠٢-١٢-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤١ا | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٠ ما يلي :-

١ ـــ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة .

٢ ـــ تكون نفقات الموظفين والمستخدمين والعمال المنتسبين في ( ١ ) أعلاه على حساب مصلحة مصافي النفط وكافة النفقات التي لا علاقة لها بتنفيذ العقد مع شركة بارسنزباوركاز .

 

 

                                     أحمد حسن البكر

                               رئيس مجلس قيادة الثورة