عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٦٣
تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤١ا | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٠ ما يلي :-
١ ـــ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة .
٢ ـــ تكون نفقات الموظفين والمستخدمين والعمال المنتسبين في ( ١ ) أعلاه على حساب مصلحة مصافي النفط وكافة النفقات التي لا علاقة لها بتنفيذ العقد مع شركة بارسنزباوركاز .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة