عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)
التصنيف عقوبات - شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٨
تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ تنشا حوانيت في كل من دائرتي اصلاح الكبار و اصلاح الاحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ترتبط بقسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة .
ثانيا ــ تهدف هذه الحوانيت الى تامين السلع الاستهلاكية التي يحتاجها النزلاء والمودعون باسعار مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني .
ثالثا ــ تكون للحوانيت موازنة مستقلة ضمن موازنة الوزارة .
رابعا ــ تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي الحوانيت سلفة تاسيس باقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس ادارة صندوق الضمان وتقاعد العمال .
خامسا ــ تمويل نشاطات الحوانيت مما ياتي :
ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة من صافي الايرادات المتحققة وتمثل الاحتياطي العام .
ب ـ الهبات والتبرعات من داخل العراق ، او من خارجه بعد موافقة ديوان الرئاسة .
سادسا ــ لكل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث فتح فروع لهذه الحوانيت في الاقسام الاصلاحية التابعة لها .
سابعا ــ يوزع صافي الايرادات المتحققة من نشاطات هذه الحوانيت على النحو الاتي :
ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
ب ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة احتياطي عام .
ج ـ نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم ومنتسبي ديوان الوزارة ودائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث .
د ـ نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرتي الاصلاح وديوان الوزارة .
هـ ـ يتم توزيع النسب المنصوص عليهما في الفقرتين ج و د من هذا البند وتحديد المشمولين بالحوافز وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها الوزير .
ثامنا ــ يخضع عمل الحوانيت المشمولة بهذا القرار للنظام المحاسبي الموحد .
تاسعا ــ تخضع حسابات الحوانيت لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
عاشرا ــ تفتح المديرية العامة لديوان الوزارة حسابا جاريا في احد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .
حادي عشرــ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثاني عشر ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة