قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) | 128

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)

التصنيف عقوبات - شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٨

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ تنشا حوانيت في كل من دائرتي اصلاح الكبار و اصلاح الاحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ترتبط بقسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة .

ثانيا ــ تهدف هذه الحوانيت الى تامين السلع الاستهلاكية التي يحتاجها النزلاء والمودعون باسعار مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني .

ثالثا ــ تكون للحوانيت موازنة مستقلة ضمن موازنة الوزارة .

رابعا ــ تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي الحوانيت سلفة تاسيس باقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس ادارة صندوق الضمان وتقاعد العمال .

خامسا ــ تمويل نشاطات الحوانيت مما ياتي :

ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة من صافي الايرادات المتحققة وتمثل الاحتياطي العام .

ب ـ الهبات والتبرعات من داخل العراق ، او من خارجه بعد موافقة ديوان الرئاسة . 

سادسا ــ لكل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث فتح فروع لهذه الحوانيت في الاقسام الاصلاحية التابعة لها .

سابعا ــ يوزع صافي الايرادات المتحققة من نشاطات هذه الحوانيت على النحو الاتي :

ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

ب ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة احتياطي عام .

ج ـ نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم ومنتسبي ديوان الوزارة ودائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث .

د ـ نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرتي الاصلاح وديوان الوزارة .

هـ ـ يتم توزيع النسب المنصوص عليهما في الفقرتين ج و د من هذا البند وتحديد المشمولين بالحوافز وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها الوزير .

ثامنا ــ يخضع عمل الحوانيت المشمولة بهذا القرار للنظام المحاسبي الموحد .

تاسعا ــ تخضع حسابات الحوانيت لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

عاشرا ــ تفتح المديرية العامة لديوان الوزارة حسابا جاريا في احد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .

حادي عشرــ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثاني عشر ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                          صدام حسين

                                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة