عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج)
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٧
تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
الاحكام المرتبطة بالمادة
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - تستوفي المراة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة