قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة | 10

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٣-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

اولا- تصادر الاموال المنقولة ، بما فيها النقود والذهب ، والاموال غير المنقولة ، التي الت ملكيتها الى شخص بصورة غير مشروعة وقام بنقل هذه الملكية الى الغير بقصد التهرب من حكم القانون .

ثانيا -

١ -اذا قام المالك الظاهر الذي سجل المال باسمه بتقديم الاخبار عن ذلك المال الى احدى المحاكم او الى الادعاء العام خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ نقل ملكية المال اليه، فيستحق نصف المال المسجل باسمه، او نصف قيمته ، وفق ما تقدره وزارة المالية .

٢ – اذا وقع الاخبار عن الاموال المشمولة باحكام البند ( اولا) من هذا القرار من غير المالك الظاهر بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه البند ، فيستحق المخبر والاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال مكافاة تقدر وفق القواعد المنصوص عليها في البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١١١) في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٦ .

ثالثا - تستثنى من المصادرة الاموال المنصوص عليها في البند الاول من هذا القرار اذا تم تقل ملكيتها وفق القانون من قبل المالك الظاهر الى الغير حسن النية .

رابعا - يحتفظ الغير، حسن النية، بحقوق الانتفاع التي ترتبت له وفق القانون على الاموال المشمولة باحكام هذه القرار .

خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة ، بعد موافقة الرئاسة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه القرار .

سادسا -

١ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

٢ - تسري احكام هذا القرار على الحالات الواقعة قبل نفاذه، ويبدا سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند ( ثانيا ) من هذه القرار من تاريخ نفاذه .

 

                                                              صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة