قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة | 863

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦٣

تاريخ التشريع       ١٢-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٨ ما يلي :

 

اولا- تمنح سلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥١٧ الف وخمسمائة وسبعة عشر والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين المعدل لمن يتزوج ثانية من ارملة بعد نفاذ هذا القرار.

 

ثانيا- تمنح وتسترد السلفة المذكورة بالفقرة اولا اعلاه بنفس الشروط الواردة  بالقرار رقم ١٥١٧ في ١٢-١١-١٩٧٩.

 

ثالثا- تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

 

 

                                                              صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة