عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦٣
تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٥٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٨ ما يلي :
اولا- تمنح سلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥١٧ الف وخمسمائة وسبعة عشر والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين المعدل لمن يتزوج ثانية من ارملة بعد نفاذ هذا القرار.
ثانيا- تمنح وتسترد السلفة المذكورة بالفقرة اولا اعلاه بنفس الشروط الواردة بالقرار رقم ١٥١٧ في ١٢-١١-١٩٧٩.
ثالثا- تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة