عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٥ استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٥
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٣ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا :- تستحدث الوظائف التعليمية الاتية وتضاف الى (سادسا – ب) من الجدول ذي الرقم (٢) الخاص بالوظائف العامة الملحق بقانون الملاك ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠. (١)
عنوان الوظيفة
الحد الادنى
الحد الاعلى
فلس
دينار
فاس
دينار
اختصاصي تربوي اقدم
٥٠٠
٤٩٦
٧٦٨
اختصاصي تربوي اول
٤٠٨
٧٦٨
مشرف تربوي اقدم
٥٠٠
٤٩٦
٧٦٨
مشرف تربوي اول
٤٠٨
٥٠٠
٦٩١
مدرس اقدم
٥٠٠
٣٤٩
٥٠٠
٧٦٨
مدرس اول
٥٠٠
٣١١
٥٠٠
٦٩١
معلم اقدم
٥٠٠
٣١١
٧٦٨
معلم اول
٢٨٩
٥٠٠
٦٩١
مفتش تربوي اقدم
٥٠٠
٤٩٦
٧٦٨
مفتش تربوي اول
٤٠٨
٧٦٨
ثانيا :- ١ ــ تتم ترقية شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار ووظيفتي مدرس ومعلم الى الوظائف الاعلى بحسب الترتيب الوارد في البند المذكور، وفق قواعد تحدد بتعليمات يصدرها وزير التربية.
٢ ــ يتم اختيار المعلم القدوة والمدرس القدوة سنويا من بين المعلمين او المدرسين في المدرسة الواحدة وفق ضوابط تحدد بتعليمات ويترتب على ذلك ترقيته الى معلم اول او مدرس اول.
٣ ــ تتم ترقية مدير المدرسة ومعاونه والمرشد التربوي وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند .
٤ ــ تتم ترقية (الاول) من المشمولين باحكام هذا القرار الى (الاقدم) اذا احتفظ بعنوانه مدة ثلاث سنوات.
ثالثا :- ١ ــ يمنح كل من المفتش التربوي والاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والمدير والمعاون قدما لمدة سنة واحدة عند ترقيته الى الاول ودرجة اضافية عند ترقيته الى الاقدم . (٢)
٢ ــ يمنح المدير والمعاون والمعلم والمدرس والمرشد التربوي علاوة اضافية عند احراز مدرستهم المركز الاول في الامتحانات الوزارية (العامة) في العراق.
٣ ــ تزاد المخصصات المهنية التعليمية المقطوعة الممنوحة للمشمولين باحكام هذا القرار عند الترقية الى الاول او الاقدم وفق النسب الاتية وبما لا يقل عن (١٠٠٠) الف دينار:
أ ـ ١٧٠% (من الراتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجة (الاولى ا).
ب ـ ٢٠٠% (من الرتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجات (الاولى /ب والثانية والثالثة).
جـ ـ ٢٥٠% ( من الراتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجات (الرابعة والخامسة والسادسة).
٤ ــ يستحق من تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار الزيادة في المخصصات التعليمية المقررة لعنوان وظيفته التي رقي منها او اليها ايهما اكثر.
رابعا :- تؤخر الترقية اللاحقة عمن تمت ترقيته وفق احكام البند (ثانيا) من هذا القرار مدة لا تزيد على سنة اذا كان اداؤه دون المستوى الذي تحدده القواعد المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (ثانيا) من هذا القرار.
خامسا :- ١ــ تعتمد نسب النجاح في الامتحانات العامة، على ان لا تقل عن (٨٠%) ثمانين من المئة، والمستوى العلمي لمدارس المحافظة سنويا اساسا في تقويم المدير العام للتربية في المحافظة بترقيته ومنحه درجة اضافية عندما يبلغ المستوى الذي تحدده الوزارة بتعليمات.
٢ ــ تؤخر مدة لا تزيد على سنة ترقية المدير العام الذي تمت ترقيته وفق احكام الفقرة (١) من هذا البند عند انخفاض نسب النجاح في الامتحانات العامة والمستوى العلمي لمدارس المحافظة عن المستوى المقرر.
سادسا :- يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سابعا :- ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية ١٩٩٥ – ١٩٩٦.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - عدل جدول الوظائف التعليمية الوارد في البند اولا بموجب (اولا) من قرار اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية رقمه ٢٢٨ صادر بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٠٠ .
(٢) - الغي نص الفقرة (١) من البند ثالثا بموجب (ثانيا) من قرار اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية، رقمه ٢٢٨ صادر بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٠٠ .
النص القديم للفقرة (١)
١- يمنح كل من الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والمدير والمعاون قدما لمدة سنة واحدة عند ترقيته الى (الاول) ودرجة اضافية عند ترقيته الى (الاقدم).